أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 33 للعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق ازالة الشيوع وتصحيح الاوصاف والافراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات وهذا نصه:
القانون رقم 33
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1429 هـ الموافق في 17/12/2008 م
يصدر مايلي:
المادة 1
يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: الوزارة/ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي0
الوزير/ وزير الزراعة والاصلاح الزراعي0
المحافظ/ محافظ المحافظة التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون0
اللجنة/ اللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام هذا القانون0
رئيس اللجنة/ رئيس اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون0
الوحدة الإدارية/ المدينة او البلدة او القرية او البلدية التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المنطقة/ مجموع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون0
المادة 2
يهدف هذا القانون الى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة او في جزء منها عن طريق ازالة الشيوع وتصحيح الاوصاف والافراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات 0
إزالة الشيوع
المادة 3
تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والاصلاح الزراعي والادارة المحلية والبيئة0
المادة 4
تفتتح الأعمال في المناطق المحددة وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من الوزير يعلن بموجبه النفع العام في هذه المناطق وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين 0
المادة 5
تقوم الوحدة الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني بإعداد المخططات التي تبين الحدود الخارجية لهذه المنطقة وارقام العقارات المطلوب افرازها وازالة شيوعها وتصحيح اوصافها بما في ذلك المشيدات والمرافق العامة0
المادة 6
أ/ تقوم الوحدة الإدارية بإعداد المخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي وفق الأسس والشروط والمواصفات الفنية التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبيئة0
ب/ تشرف المديرية العامة للمصالح العقارية على تنظيم هذه المخططات وتقوم باستلامها أصولاً بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات0
ج/ يجوز للوحدات الإدارية في معرض تنظيمها لهذه المخططات التعاقد مع الجهات العامة او الخاصة0
تشكيل اللجان
المادة 7
أ/ تشكل بقرار من الوزير لجنة قضائية في كل منطقة حسب الآتي:
1/ قاض عقاري ـ رئيساً
2/ رئيس دائرة السجل العقاري في المحافظة ـ عضواً
3/ رئيس دائرة المساحة في المحافظة ـ عضواً
4/ ممثل عن المحافظة من الفئة الاولى ـ عضواً
5/ خبير من اهالي المنطقة يسميه المحافظ ـ عضواً
ب/ يؤدي أعضاء اللجنة اليمين الآتية أمام رئيسها قبل المباشرة بعملها /أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وأن أحترم الأنظمة والقوانين/0
ج/ للجنة أن تستعين برأي خبراء اختصاصيين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشارياً0
د/ تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الاقل وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة0
المادة 8
أ/ تجتمع اللجنة فور نشر قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال وتصدر قراراً بتعيين تاريخ أمر المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في لوحة اعلانات المحكمة وفي بهو مركز المحافظة وفي مكان بارز في المنطقة كما تبلغ نسخة عنه الى المحاكم ودوائر التنفيذ ومديرية المصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري المختص ولجان الاحياء والمخاتير والجهة الإدارية والدوائر ذات العلاقة 0
ب/ على المحاكم بدرجاتها كافة أن تحيل الى اللجنة عند تبلغها أمر المباشرة القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة مالم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة وعلى دوائر التنفيذ ان تمتنع اعتباراً من تاريخ تبلغها امر المباشرة عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية على عقارات تلك المنطقة وعلى مديرية المصالح العقارية ومكاتب التوثيق العقاري في المحافظة الامتناع عن قبول وتسجيل العقود والمعاملات العقارية في المنطقة اعتباراً من تاريخ تبلغها امر المباشرة ولغاية تسجيل العقارات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون وفق قرارات اللجنة0
ج/ يقوم مكتب التوثيق العقاري فور تبلغه قرار افتتاح الأعمال بتنظيم العقد اللازم والقاضي بوضع اشارة /خاضع لأحكام قانون الافراز وازالة الشيوع وتصحيح الاوصاف/ على صحائف العقارات المشمولة بالقرار كما يقوم فور تبلغه امر المباشرة بتنظيم العقد القاضي بعدم اجراء أية معاملة على هذه العقارات0
آلية التسجيل
د/على دائرة السجل العقاري تسجيل العقود الموثقة جميعها قبل تاريخ تبلغها امر المباشرة وخلال مدة شهر من تاريخ تبلغها هذا الامر وبانقضاء المهلة تحال هذه العقود الى اللجنة مع بيان أسباب عدم التسجيل0
صلاحية رئيس اللجنة
المادة 9
أ/ بعد صدور امر المباشرة يخول رئيس اللجنة بالصلاحيات الآتية:
1/ تبديل النوع الشرعي للعقارات المشمولة بالمخططات التنظيمية المصدقة من اميري الى ملك اذا كان نوعها الشرعي اميريا ويصدر قراره بهذه الشأن بشكل مبرم لايقبل أي طريق من طرق الطعن او المراجعة 0
2/ افراز حصة الدولة في العقارات التي تملك فيها حصة شائعة وكذلك افراز اجزاء العقارات غير المشمولة بقرار افتتاح الأعمال استناداً الى المخططات المبينة بالمادة /5/ من هذا القانون بعقارات مستقلة 0
3/ تنفيذ محاضر ومخططات الفرز والتجنيب المعتمدة وفق قانون الاصلاح الزراعي وتعديلاته والتي لم تنفذ لدى مديرية المصالح العقارية لغاية صدور امر المباشرة 0
4/ تطبيق أحكام القانون 273 لعام 1956 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ونقل ملكية العقارات التي تنطبق أحكامه عليها من اراضي الدولة /أملاك دولة خاصة ـ استيلاء غير موزع/ الى املاك الوحدة الإدارية0
5/ تصحيح الاخطاء واكمال النواقص التي تظهر في الصحيفة العقارية والتي هي أصلاً من صلاحية مدير المصالح العقارية او القاضي العقاري صاحب الولاية حسب الحال 0
تصفية حقوق الورثة
6/ تصفية معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم تصفيتها بتاريخ صدور امر المباشرة وذلك بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم وطلب صور عن قيودهم وقيود المورث من الدوائر المختصة ثم يصدر القرار اللازم بتعيين اسماء الورثة وحصة كل منهم بحسب النوع الشرعي للعقار مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوفاة بالنسبة للعقارات التي تم تبديل نوعها الشرعي وفق البند 1 من الفقرة
/أ/ من هذه المادة 0
ب/ يصدر رئيس اللجنة القرارات القاضية بتطبيق البنود 2 و 3 و 4 و 5 من الفقرة /أ/ من هذه المادة بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية ورئيس مكتب التوثيق العقاري 0
المادة 10
بعد صدور امر المباشرة تعلن اللجنة عن قبول الطلبات المتعلقة بالحقوق العينية المدعى بها في المنطقة وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الاعلان0 يتم الاعلان في لوحة اعلانات اللجنة وفي الاماكن المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /8/ من هذا القانون 0