مهام اللجان
المادة 11
تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
أ/ البت بالطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة لتثبيت الحقوق العينية المدعى بها وتصديق العقود الواردة من مكتب التوثيق العقاري والتي لم تسجل حتى تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسجيل والمبينة بالفقرة /د/ من المادة /8/ من هذا القانون كما تقوم بالفصل بالدعاوى المحالة اليها من المحاكم العادية وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة والمبرزة اليها 0
ب/ يطبق رئيس اللجنة حين البت بالطلبات والفصل بالدعاوى المحالة من المحاكم العادية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ السابقة النصوص القانونية المتعلقة بالتحديد والتحرير، أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره بصفته قائما مقام مدير المصالح العقارية 0
ج/ تثبت اللجنة الحقوق العينية في المنطقة وتعين أصحاب الحقوق بموجب قرارات تصدر عنها باسم الشعب العربي في سورية 0
د/ يجوز للجنة اذا اقتضى التسجيل ذلك ان تقرر اعطاء اي مالك في المنطقة بدلا نقديا عوضا عن ملكيته فيها كلا او جزءا كما يجوز لها اعطاء اي من اصحاب الاستحقاق مساحة من الارض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقدا لمالك العقار او لحصة منه ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة وفقا لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية 0
هـ / تخضع قرارات اللجنة التي تصدر عنها بصفتها القضائية للاستئناف امام محكمة استئناف المنطقة خلال المهلة المحددة بالفقرة /و/ من هذه المادة وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة، أما القرارات القاضية بتسجيل العقود فتخضع لأحكام قوانين السجل العقاري النافذة 0
و/ تنظم اللجنة جدولاً بأصحاب الحقوق العينية في المنطقة يتضمن اسم صاحب
الحق ومقدار حصته والعقار او المقسم الذي تقع فيه هذه الحصة وخلاصة القرار الذي اتخذته اللجنة ويعلن هذا الجدول في الاماكن المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /8/ من هذا القانون لمدة شهر ويعد هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي للاطراف جميعها ويصبح مبرما بما تضمنه واحتواه من حقوق بانتهاء هذه المدة مالم يقع الاستئناف عليه ضمن المدة المذكورة ويبقى لمن يدعي حقا بعد انتهاء المهلة القانونية الواردة في هذه الفقرة بمراجعة القضاء العادي للمطالبة بحق التعويض الشخصي بمواجهة صاحب القيد وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة الشهر المبينة اعلاه 0
ز/ تطبق اللجنة ورئيسها اجراءات المحاكمة المنصوص عليها بقانون التحديد والتحرير رقم /186/ لعام 1926 وتعديلاته0
المادة /12/ تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة ج من المادة /11/ من هذا القانون اساسا في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين اشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه 0
تعويضات اللجان
المادة 13
أ/ تتقاضى اللجنة تعويضا عن كل قرار نهائي يصدر عنها ويقضي بتثبيت الحقوق العينية حسب الآتي:
1/ 100 ليرة سورية لرئيس اللجنة0
2/ 75 ليرة سورية لكل عضو من الاعضاء0
ب/ يتقاضى العاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات اللجنة والعاملون في الوحدة الإدارية المكلفون بالاشراف والاعداد الفني تعويضا يحدد مقداره ومستحقوه بقرار من المحافظ بناء على اقتراح كل من رئيس الوحدة الإدارية او مدير المصالح العقارية حسب الحال0
ج/ تصرف التعويضات الواردة في هذه المادة من اعتمادات الوحدة الإدارية
وتلحظ ضمن المبالغ المترتبة على اصحاب الحقوق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون والتي تستوفيها الوحدة الإدارية 0
د/ يحدد سقف التعويضات المبينة في الفقرتين /أ و ب/ من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بما لا يتجاوز 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل 0
هـ / لا تعد التعويضات التي تتقاضاها اللجنة بموجب أحكام هذه المادة من التعويضات التي يستحقها العاملون بموجب أحكام القوانين النافذة0
العقوبات
المادة 14
كل مَن يمانع او يعطل قصدا تنفيذ أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من /5000/ الى /25000/ ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار0
المادة 15
أ/ يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل مَن سجل او حاول ان يسجل بوسائل تزويرية او بابرازه وثائق او سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير باسمه او باسم شخص آخر0
ب/ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة كل مَن شهد شهادة زور بقصد تسجيل عقار باسم شخص غير مالك له دون وجه حق0
المادة 16
اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد 0
المادة 17
تخضع اللجنة وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضائها من قبل الوزير المختص بناء على اقتراح ادارة التفتيش القضائي0
المادة 18
تخضع لأحكام هذا القانون العقارات الجارية بملك الافراد وأملاك الدولة الخاصة والعامة وأملاك المؤسسات والوقف والاستيلاء والمصادرة0
المادة 19
أ/ يفرض على كل عقار او مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون رسم مقداره 10 بالمئة من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات او المقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم الى خزينة الدولة 0
ب/ يحق للوحدة الإدارية استيفاء سلفة مالية من اصحاب الحقوق بما لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية0
المادة 20
تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون 0
المادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية0
دمشق في 25/12/1429 الموافق لـ 23/12/2008م.